الشيخ الجواهري
97
جواهر الكلام
وفي الصحيح ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ) . وفي آخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ، قال : لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار ) . وفي خبر ابن مسكان ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر ) . وفي خبر الحسن بن صالح ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، فقال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر ) إلى غير ذلك من النصوص . فما عن ابن حمزة منا من ردها إلى أقل من دية الحر ولو بدينار والشافعي ومالك من اعتبار القيمة ما بلغت واضح الفساد ، بل لا نعلم مستندا للأول إلا الفرق بين الحر والمملوك ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص ، وإلا دعوى ما تسمعه من مرسل الإيضاح ( 5 ) ( أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه ) بناء على إرادة البلوغ من التجاوز فيه ، ولكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر . نعم لم أجد في شئ مما وصل إلي من النصوص ذكر الأمة ، ولكن ظاهر الأصحاب بل صريح جماعة بل قيل إنه إجماع أنها كذلك ما لم تتجاوز دية الحر ، ولولاه لأشكل الحال ، ضرورة كون الأصل عدم الرد ، مضافا إلى ظاهر النصوص السابقة من عدم تجاوز دية الحر
--> ( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الحديث 2 - 5 من كتاب الديات ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الحديث 2 - 5 من كتاب الديات ( 5 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 583 .